العلامة المجلسي
384
بحار الأنوار
24 . " ( باب ) " * " ( ما يحل من عدد الأزواج للحر والعبد ) " * الآيات : النساء : " وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا " ( 1 ) . 1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة ؟ قال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب ( 2 ) . 2 - قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق ؟ قال : لا يصلح أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة ( 3 ) . 3 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : لا يجمع بين أكثر من أربع حرائر ( 4 ) . 4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله ( 5 ) 5 - علل الشرائع : في علل ابن سنان قال : كتب الرضا عليه السلام علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد : لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من
--> ( 1 ) سورة النساء : 3 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 109 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 395 ضمن حديث طويل . ( 5 ) عيون الأخبار ج 2 ص 124 .